Banner Image

All Services

Legal General / Other Law

التفاسخ

$25/hr Starting at $25

التقايل أو التفاسخ 📖

في حالات كتير بينتهي فيها العقد، فممكن ينتهي بحكم محكمة (فسخ قضائي) أو بحصول ظرف يخلي من المستحيل تنفيذ العقد (انفساخ).

أو عن طريق إتفاق الطرفين على انهاء العقد، و ده اسمه (تفاسخ أو تقايل)

👇 👇

التقايل ده ، أثره زي الفسخ بالضبط، يعني بيرجع المتعاقدين للحالة اللي كانو عليها قبل التعاقد.

بمعنى: لو الطرفين "تقايلوا" على عقد بيع، يبقى المشتري هياخد فلوسه اللي دفعها، و البيع هيسترد شقته ((كأن البيع مكنش))

👇 👇

في العقود الشفوية (زي عقد البيع) مفيش اي مشكلة في التقايل.

لكن في العقود المستمرة زي (الايجار أو العمل أو الشراكة) التقايل مش بيرجع المتعاقدين لحالة ما قبل التعاقد.

كل اللي بيعمله، انه بيوقف سريان العقد من تاريخ الاتفاق على "التقايل"

لييييه؟؟؟؟

مثلا، في حالة الايجار ، المستأجر بيكون انتفع فعلا بالشقة المؤجرة قبل تاريخ التقايل، و المالك بيكون قبض أجرة مقابل الانتفتع ده، فمش من المنطق اننا نرجع الزمن لورا، و نطلب من المالك انه يرجع الأجرة اللي اخدها، لأن المستأجر مش هيقدر يرجع الوقت اللي انتفع بيه بالشقة.

ونفس الحال في عقد العمل (صاحب العمل مش هيقدر يرجع للعامل الجهد اللي بذله في الشغل)

👇 👇

و"التقايل أو التفاسخ" لازم يكون برضاء الطرفين، وممكن يكون صريح، و ممكن يكون "ضمني" بمعنى ان الطرفين يتصرفوا تصرفات ميتفهمش منها غير انهم متفقين على انهاء العقد.

👇 👇 

محكمة النقض قالت:

👈 "إلزامية العقود . ماهيتها . عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخها دون رضاء المتعاقد الآخر . الاستثناء . جواز الاتفاق على التقايل منها . شرطه . إيجاب وقبول صريحَين أو ضمنيَين"

(الطعن رقم ١٤٧٢٤ لسنة ٨٥ قضائية - بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦)

👈 "ترك المطعون ضده لإحدى الشقق بعقار التداعى المؤجرة له في ظل قوانين إيجار الأماكن . يُعد تقايلاً عن ذلك العقد"

(الطعن رقم ٦٣٢٢ لسنة ٧٩ قضائية - الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٢)

👈 "التقايل من العقد . ركناه . إيجاب وقبول صريحان أو ضمنيان . تقدير حصوله أو عدم حصوله من المسائل الموضوعية . استقلال محكمة الموضوع بها . لازمه . وجوب بيانها كيفية تلاقى إرادة طرفى العقد على حله بأسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهت إليه"

(الطعن رقم ٨٩١٤ لسنة ٨٠ قضائية - بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣)

About

$25/hr Ongoing

Download Resume

التقايل أو التفاسخ 📖

في حالات كتير بينتهي فيها العقد، فممكن ينتهي بحكم محكمة (فسخ قضائي) أو بحصول ظرف يخلي من المستحيل تنفيذ العقد (انفساخ).

أو عن طريق إتفاق الطرفين على انهاء العقد، و ده اسمه (تفاسخ أو تقايل)

👇 👇

التقايل ده ، أثره زي الفسخ بالضبط، يعني بيرجع المتعاقدين للحالة اللي كانو عليها قبل التعاقد.

بمعنى: لو الطرفين "تقايلوا" على عقد بيع، يبقى المشتري هياخد فلوسه اللي دفعها، و البيع هيسترد شقته ((كأن البيع مكنش))

👇 👇

في العقود الشفوية (زي عقد البيع) مفيش اي مشكلة في التقايل.

لكن في العقود المستمرة زي (الايجار أو العمل أو الشراكة) التقايل مش بيرجع المتعاقدين لحالة ما قبل التعاقد.

كل اللي بيعمله، انه بيوقف سريان العقد من تاريخ الاتفاق على "التقايل"

لييييه؟؟؟؟

مثلا، في حالة الايجار ، المستأجر بيكون انتفع فعلا بالشقة المؤجرة قبل تاريخ التقايل، و المالك بيكون قبض أجرة مقابل الانتفتع ده، فمش من المنطق اننا نرجع الزمن لورا، و نطلب من المالك انه يرجع الأجرة اللي اخدها، لأن المستأجر مش هيقدر يرجع الوقت اللي انتفع بيه بالشقة.

ونفس الحال في عقد العمل (صاحب العمل مش هيقدر يرجع للعامل الجهد اللي بذله في الشغل)

👇 👇

و"التقايل أو التفاسخ" لازم يكون برضاء الطرفين، وممكن يكون صريح، و ممكن يكون "ضمني" بمعنى ان الطرفين يتصرفوا تصرفات ميتفهمش منها غير انهم متفقين على انهاء العقد.

👇 👇 

محكمة النقض قالت:

👈 "إلزامية العقود . ماهيتها . عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخها دون رضاء المتعاقد الآخر . الاستثناء . جواز الاتفاق على التقايل منها . شرطه . إيجاب وقبول صريحَين أو ضمنيَين"

(الطعن رقم ١٤٧٢٤ لسنة ٨٥ قضائية - بجلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦)

👈 "ترك المطعون ضده لإحدى الشقق بعقار التداعى المؤجرة له في ظل قوانين إيجار الأماكن . يُعد تقايلاً عن ذلك العقد"

(الطعن رقم ٦٣٢٢ لسنة ٧٩ قضائية - الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٢)

👈 "التقايل من العقد . ركناه . إيجاب وقبول صريحان أو ضمنيان . تقدير حصوله أو عدم حصوله من المسائل الموضوعية . استقلال محكمة الموضوع بها . لازمه . وجوب بيانها كيفية تلاقى إرادة طرفى العقد على حله بأسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهت إليه"

(الطعن رقم ٨٩١٤ لسنة ٨٠ قضائية - بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٣)

Skills & Expertise

Common LawCommunications LawConstruction LawConsumer LawEducation Law

0 Reviews

This Freelancer has not received any feedback.